شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

الاختصاص — الاستعجال — الحارس

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٤٩١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لاتقبل دعوى تعيين حارس رفعت الى القاضى الجزئى اذا كان الغرض منها حفظ ريع عين هى موضوع خصومة قائمة امام المحكمة الابتدائية فان الدعوى لايجب رفعها الا الى هذه المحكمة الاخيرة

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MINIA-EL-KAMH 8 October 1906. M. Zaky Barzy Effendi (J.). EL SITT FATMA BINT HUSSEIN AGHA v. QOTF-EL-WARD BINT ISMAIL AGHA (C.C.C. Pr. Art. 28 ; C.C. Art. 491). Jurisdiction—Urgent measure—Receiver. The Summary Court has no jurisdiction to make an order appointing a receiver for the purpose of managing land which is already the subject-matter of an action pending in the Court of first instance. Application must, for this purpose, be made to the latter Court.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MINIA EL-KAMH 8 Octobre 1906. M. Zaky Barzy Effendi (J.). EL SITT FATMA BINT HUSSEIN AGHA contre QOTF-EL-WARD BINT ISMAIL AGHA (C.P.C.C. Art. 28; C.C. Art. 491). Compétence — Mesure urgente — Séquestre. Est irrecevable la demande en nomination d'un séquestre portée devant le juge sommaire lorsqu'il s'agit de la conservation des fruits d'un immeuble qui fait déjà l'objet d'un litige pendant devant le tribunal de première instance. C'est devant ce dernier tribunal que cette demande doit être portée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا