حكم ص ١٣٤–١٣٦
الاختصاص — الاستعجال — الحارس
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ٤٩١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لاتقبل دعوى تعيين حارس رفعت الى القاضى الجزئى اذا كان الغرض منها حفظ ريع عين هى موضوع خصومة قائمة امام المحكمة الابتدائية فان الدعوى لايجب رفعها الا الى هذه المحكمة الاخيرة
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

