حكم ص ١٣٢–١٣٤
الصيغة التنفيذية — تركها — اجراء عمل من أعمال التحقيق — الاستئناف
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — محكمة العطارين الجزئية باسكندرية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يوليه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٠ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية — والمادة ٣٩٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا لم توضع الصيغة التنفيذية على حكم أمر باجراء عمل من أعمال التحقيق فللمحكمة التى أصدرت هذا الحكم ان تأمر بوضع الصيغة المذكورة بناء على طلب ذى الشأن ولو مع حصول الاستئناف
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

