شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٢

الاختصاص — حكم المحكمة الشرعية — التنفيذ — الشخص الثالث — دخوله فى الدعوى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٩٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ لائحة المحاكم الشرعية)

المبادئ المستخلصة

يجب السير فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية على حسب نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ فمن أراد تنفيذه ليس له أن يرجع فى ذلك الى المحاكم الاهلية فاذا دخل شخص ثالث فى الدعوى بحجة ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الشرعية كان بناء على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غير كاف لجعل المحاكم الاهلية مختصة ولو أنه لا يظهر أن لهذا الشخص الثالث أى وجه قانونى لاثبات حقوقه أمام المحكمة الشرعية

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 12 February 1907. MM. Ahmad Fathy Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Mustapha Fahmy Bey (JJ.). SITT FATMA v. TAHA EFFENDI FOUAD (Dec. of 27 May 1897 Art. 92 (Organisation of Mehkemehs). Jurisdiction—Judgment of Mehkemeh—Execution—Third party—Intervention. Execution of a final judgment of the Mehkemeh must issue in accordance with the provisions of the Decree of 27 May 1897, Art. 92 s. A person claiming to be entitled to such execution cannot, therefore, claim to have the judgment enforced by the Native Courts. The allegation made by a third party to the effect that the judgment of the Mehkemeh was obtained by collusion for the purpose of defrauding him, does not afford a ground on which these Courts can entertain the claim, even though it does not appear that there existed any legal means by which such party might have protected himself in the proceedings before the Mehkemeh.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 12 Février 1907. MM. Ahmed Fathy Bey (Prés.); Megalos Caloyanni, Moustapha Fahmy Bey (JJ.). SITT FATMA contre TAHA EFFENDI FOUAD (Déc. du 27 Mai 1897 Art. 92 (Réorganisation des Mehkémés). Compétence — Jugement du Mehkémé — Exécution — Tierce personne — Intervention. L'exécution d'un jugement définitif rendu par un Mehkémé doit être poursuivie conformément aux dispositions du décret du 27 Mai 1897. La personne qui veut en poursuivre l'exécution ne peut, en conséquence, l'obtenir en s'adressant aux tribunaux indigènes. L'intervention d'un tiers, prétendant que le jugement du Mehkémé est le résultat d'une collusion frauduleuse destinée à lui nuire, ne suffit pas pour rendre les tribunaux indigènes compétents, alors même qu'il ne semblerait y avoir pour ce tiers aucun moyen légal de faire valoir ses droits devant le Mehkémé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا