حكم ص ١٣٠–١٣٢
الاختصاص — حكم المحكمة الشرعية — التنفيذ — الشخص الثالث — دخوله فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٩٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ لائحة المحاكم الشرعية)
المبادئ المستخلصة
يجب السير فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية على حسب نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ فمن أراد تنفيذه ليس له أن يرجع فى ذلك الى المحاكم الاهلية فاذا دخل شخص ثالث فى الدعوى بحجة ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الشرعية كان بناء على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غير كاف لجعل المحاكم الاهلية مختصة ولو أنه لا يظهر أن لهذا الشخص الثالث أى وجه قانونى لاثبات حقوقه أمام المحكمة الشرعية
صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

