شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٢

الاختصاص — حكم المحكمة الشرعية — التنفيذ — الشخص الثالث — دخوله فى الدعوى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٩٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ لائحة المحاكم الشرعية)

المبادئ المستخلصة

يجب السير فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية على حسب نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ فمن أراد تنفيذه ليس له أن يرجع فى ذلك الى المحاكم الاهلية فاذا دخل شخص ثالث فى الدعوى بحجة ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الشرعية كان بناء على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غير كاف لجعل المحاكم الاهلية مختصة ولو أنه لا يظهر أن لهذا الشخص الثالث أى وجه قانونى لاثبات حقوقه أمام المحكمة الشرعية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 130

صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا