شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٢٧–١٣٠

دعوى وضع اليد — الشروط الضرورية — وضع اليد بصفة مالك — العلانية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (من ديباجة المتن)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

من رفع دعوى بوضع يد عليه أن يثبت أنه وضع يده وضعا خاليا من عيوب وحينئذ فالحكم برفض دعوى من يطلب تثبيت وضع يده ولم يثبت أنه وضعها بصفة مالك "Animo Domini" وعلانية حكم فى محله (راجع حكم محكمة بنى سويف الاستئناف الصادر فى ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٤ القضا سنة ١ صحيفة ١٨٨)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 127

صور الصفحات ١٢٧–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا