شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٢٧–١٣٠

دعوى وضع اليد — الشروط الضرورية — وضع اليد بصفة مالك — العلانية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (من ديباجة المتن)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

من رفع دعوى بوضع يد عليه أن يثبت أنه وضع يده وضعا خاليا من عيوب وحينئذ فالحكم برفض دعوى من يطلب تثبيت وضع يده ولم يثبت أنه وضعها بصفة مالك "Animo Domini" وعلانية حكم فى محله (راجع حكم محكمة بنى سويف الاستئناف الصادر فى ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٤ القضا سنة ١ صحيفة ١٨٨)

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 22 January 1907. MM. Ahmad Fathy Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Mustapha Fahmy Bey (JJ.). EL SITT FULLAH v. OTHMAN HAKEEM Possessory action—Condition necessary—“Animus domini”—Publicity. A party who seeks to recover possession of land must shew that his possession was not vitiated. It follows that, where he has been ejected without violence, he is not entitled to recover if he fail to shew that he possessed both publicly and animo domini. Cf. Trib. App. Beni-Souef 29 April 1894 (El-Kada I, p. 188).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 22 Janvier 1907. MM. Ahmed Fathy Bey (Prés.) ; Megalos Caloyanni, Moustapha Fahmy Bey (JJ.). EL SITT FULLAH contre OTHMAN HAKIM Action possessoire — Conditions nécessaires — “Animus domini” — Publicité. Celui qui exerce une action possessoire est tenu de justifier d'une possession exempte de vices. Par conséquent, est à bon droit débouté de sa demande le complaignant qui ne prouve pas qu'il a possédé animo domini et publiquement. Cf. Trib. App. Béni-Souef, 29 Avril 1894 (Al-Cada I, p. 188).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا