حكم ص ١٢٧–١٣٠
دعوى وضع اليد — الشروط الضرورية — وضع اليد بصفة مالك — العلانية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية (من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
من رفع دعوى بوضع يد عليه أن يثبت أنه وضع يده وضعا خاليا من عيوب وحينئذ فالحكم برفض دعوى من يطلب تثبيت وضع يده ولم يثبت أنه وضعها بصفة مالك "Animo Domini" وعلانية حكم فى محله (راجع حكم محكمة بنى سويف الاستئناف الصادر فى ٢٩ ابريل سنة ١٨٩٤ القضا سنة ١ صحيفة ١٨٨)
صور الصفحات ١٢٧–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

