حكم ص ١٢٥–١٢٧
الطعن بالتزوير — سقوط الحق فى دعوى التزوير — التنازل فيما بعد — مفعوله
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية (من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المواد ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٢٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا أصبح المدعى فى دعوى تزوير عرضة لسقوط حقه فيها بمقتضى المواد ٢٧٩ و ٢٨٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فتنازله بمحض ارادته عن دعواه لايجعل القاضى ممنوعا من الحكم بسقوط حقه فيها وبالزامه بالغرامة المقررة فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات
صور الصفحات ١٢٥–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

