حكم ص ١٢٣–١٢٥
الاستئناف — جواز قبوله — الدعوى (قيمة)
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية استئنافية (من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٢ اكتوبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
تقدر قيمة الدعوى من حيث جواز قبول الاستئناف بحسب الطلبات النهائية لايحسب ماكان طلب فى أول الأمر
صور الصفحات ١٢٣–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

