شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٥

الاستئناف — جواز قبوله — الدعوى (قيمة)

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية استئنافية (من ديباجة المتن)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢ اكتوبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

تقدر قيمة الدعوى من حيث جواز قبول الاستئناف بحسب الطلبات النهائية لايحسب ماكان طلب فى أول الأمر

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment or Appeal) 2 October 1905. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Ahmad Khalid Bey, Ibrahim Fawzy Effendi (JJ.). MARZOUKAH BINT AHMAD v. ADILAH BINT AHMAD (C.C.C. Pr., Art. 30). Appeal—Admissibility—Amount claimed. For the purpose of ascertaining whether or not a judgment is appealable, the amount claimed should be fixed by reference to the ultimate, and not to the original claim.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement d'Appel). 2 Octobre 1905. MM. Hassan Galal Bey (Prés) ; Ahmed Khaled Bey, Ibrahim Fawzy Effendi (JJ.). MARZOUKAH BINT AHMED contre ADILAH BINT AHMED (C.P.C.C. Art. 30). Appel — Recevabilité — Demande, montant de la. Le montant de la demande se détermine, quant à la recevabilité de l'appel, d'après les dernières conclusions et non d'après son chiffre primitif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا