شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٣

الاستئناف — دعوى الاستحقاق أثناء نزع الملكية — الميعاد — الايداع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية — من ديباجة المتن)
التاريخ
حكم رقم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ٥٩٧ و ٦٠٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

ميعاد استئناف حكم صادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء اجراآت نزع الملكية هو عشرة أيام فلا يقبل حينئذ استئناف هذا الحكم بعد هذا الميعاد ولو لم توقف اجراآت البيع لعدم دفع طالب الاستحقاق المبلغ الواجب ابداعه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 May 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). DANIAL ABDALLAH v. MUHAMMAD AMIN (C.C.C. Pr., Arts. 507, 600) Appeal — Revindication in expropriation proceedings—Time limited—Deposit. The time limited for appeal is, in a revindication suit brought in the course of expropriation proceedings, ten days. An appeal in such a suit, lodged after the lapse of ten days, will, consequently, be disallowed, although, owing to the fact that the revindicant has not made any deposit, the proceedings for sale have not been stayed.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 Mai 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). DANIAL ABDALLAH contre MOHAMED AMIN (C.P.C.C. Arts 507, 600). Appel — Revendication sur expropriation — Délai — Dépôt. Le délai d'appel contre un jugement qui statue sur une demande en revendication, introduite au cours d'une procédure d'expropriation, est de dix jours. Est, par conséquent, irrecevable, l'appel contre ce jugement interjeté après ce délai, alors même que, par suite de l'absence de dépôt fait par le revendiquant, la procédure pour la vente n'a pas été suspendue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا