حكم ص ١٢١–١٢٣
الاستئناف — دعوى الاستحقاق أثناء نزع الملكية — الميعاد — الايداع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية — من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم رقم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٥٩٧ و ٦٠٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
ميعاد استئناف حكم صادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء اجراآت نزع الملكية هو عشرة أيام فلا يقبل حينئذ استئناف هذا الحكم بعد هذا الميعاد ولو لم توقف اجراآت البيع لعدم دفع طالب الاستحقاق المبلغ الواجب ابداعه
صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

