حكم ص ١٢٠–١٢١
الزواج — عدم الوفاء بالوعد — التعويض — الضرر المادى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية — من ديباجة المتن)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٩٤ و ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
مبدأ حرية الزواج يقضى بأن يكون الطرفان فى حل من العدول عنه الى أن ينعقد فالوعد بالزواج باطل حينئذ من الوجهة المدنية لمخالفته للنظام العام وعدم الوفاء به لايمكن أن يترتب عليه تعويض ولا يقضى بالتعويض للطرف الذى حصل له الضرر الا اذا نتج عن عدم الوفاء بالوعد ضرر مادى
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

