شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

الزواج — عدم الوفاء بالوعد — التعويض — الضرر المادى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية — من ديباجة المتن)
التاريخ
حكم رقم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ٩٤ و ١٥١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

مبدأ حرية الزواج يقضى بأن يكون الطرفان فى حل من العدول عنه الى أن ينعقد فالوعد بالزواج باطل حينئذ من الوجهة المدنية لمخالفته للنظام العام وعدم الوفاء به لايمكن أن يترتب عليه تعويض ولا يقضى بالتعويض للطرف الذى حصل له الضرر الا اذا نتج عن عدم الوفاء بالوعد ضرر مادى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 29 May 1906. Ahmad Affify Bey (Pres.); Marshall, Hussein Roushdy Bey (J.J.). KARABIT BALIAN v. OKSAN ISTABATIAN (C.C. Arts 94, 151). Marriage—Breach of promise—Damages—Pecuniary loss. It follows from the rule that the contract of marriage must be entered into with complete freedom that the parties thereto should, until the marriage has been solemnised, be at liberty to withdraw. A promise of marriage is, consequently, void in civil law, as being contrary to public policy, and no action for damages lies for a breach of such promise. It is only where pecuniary loss has been sustained, in consequence of the breach, that the injured party can claim to be indemnified.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 29 Mai 1906. MM. Ahmed Affify Bey (Prés.); Marshall, Hussein Rouchdy Bey (CC.). KARABET BALIAN contre OKSAN ISTABATIAN (C.C. Arts 94 151). Mariage — Inexécution d'une promesse — Dommages-intérêts — Préjudice matériel. Le principe de la liberté du mariage exige que les parties soient à même de se rétracter jusqu'à ce que le mariage soit conclu. Il s'ensuit que la promesse de mariage est nulle au point de vue civil, comme contraire à l'ordre public, et que, par conséquent, l'inexécution d'une telle promesse ne peut pas donner lieu à des dommages-intérêts. Ce n'est que dans le cas où il résulterait de l'inexécution un préjudice matériel qu'il y aurait lieu d'accorder une indemnité à la partie lésée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا