شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١١٨–١٢٠

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — احتساب مدة الحبس الاحتياطى — المصاريف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٤ نوفبر سنة ٩٠٦
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٥٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

حكم محكمة الجنايات لايصح نقضه للاسباب الآتية (ا) لان المحكمة المذكورة لم تأمر باستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة التى حكمت هى بها (ب) لانه لم يفصل فى المصاريف وأما من جهة المصاريف فينظر حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٦ صحيفة ١٠)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 November 1906. MM. Bond (Pres.); Ahmad Affify Bey, Yehia Ibrahim Bey, Hanna Nasrallah Bey, Marshall (JJ.), Muhammad Safwat Bey (State Rep.) ABD-EL-HAFEZ ABD-EL-RAHMAN v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr.Pr. Arts. 229, 250; P.C. Art. 21.) Cassation — Substantial nullity of judgment — Deduction of term of preventive arrest—Costs. The Court of Cassation will not quash a conviction by an Assize Court on either of the following grounds: (a) That such Court has not ordered the deduction, from the term of the sentence, of the period spent under preventive arrest; (b) That such Court has not dealt with the costs. Re costs, Cf. Cass. 14 October 1905, (O.B. VII, No. 6, p. 2.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 24 Novembre 1906. MM. Bond (Prés.); Ahmed Affify Bey, Yehia Ibrahim Bey, Hanna Nasrallah Bey, Marshall (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). ABD-EL-HAFEZ ABD-EL-RAHMAN contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts 229, 250 ; C.P. Art. 21.) Cassation — Nullité substantielle du jugement — Déduction de la durée de la détention préventive — Frais. Le jugement d'une Cour d'Assises n'est pas susceptible d'être cassé pour les motifs suivants : (a) Que la dite Cour n'a pas ordonné que la durée de la détention préventive soit déduite de celle de la peine par elle prononcée; (b) Qu'il y a eu omission de statuer sur les frais. Quant aux frais, Cf. Cass. 14 Octobre 1905 (O.B. VII, N° 6, p. 6).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا