حكم ص ١١٨–١٢٠
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — احتساب مدة الحبس الاحتياطى — المصاريف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٤ نوفبر سنة ٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٥٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
حكم محكمة الجنايات لايصح نقضه للاسباب الآتية (ا) لان المحكمة المذكورة لم تأمر باستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة التى حكمت هى بها (ب) لانه لم يفصل فى المصاريف وأما من جهة المصاريف فينظر حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٦ صحيفة ١٠)
صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

