حكم ص ١١٧–١١٨
النقض — بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — رأى المفتى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٤٩ من القانون نمرة ٤ الصادر فى سنة ١٩٠٥ (محاكم الجنايات))
المبادئ المستخلصة
يجب فى تأويل القانون فى مواد العقوبات التزام نص القانون وحينئذ يجب نقض حكم محكمة الجنايات القاضى بالاعدام اذا كانت المحكمة قبل اصدار حكمها المذكور أخذت رأى مفتى نظارة الحقانية بدلا من رأى مفتى الجهة
صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

