شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

النقض — بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — رأى المفتى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٤٩ من القانون نمرة ٤ الصادر فى سنة ١٩٠٥ (محاكم الجنايات))

المبادئ المستخلصة

يجب فى تأويل القانون فى مواد العقوبات التزام نص القانون وحينئذ يجب نقض حكم محكمة الجنايات القاضى بالاعدام اذا كانت المحكمة قبل اصدار حكمها المذكور أخذت رأى مفتى نظارة الحقانية بدلا من رأى مفتى الجهة

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 9 June 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Bond, Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Marshall (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.) ABD-EL-FATTAH SOLIMAN v. STATE REPRESENTATIVE (Law No. 4, 1905 (Assize Courts), Art. 49) Cassation—Substantial nullity of procedure—Opinion of Moufti. In criminal causes, the literal construction of the law must be adhered to. The judgment of an Assize Court should therefore be quashed if, before passing sentence of death, it took the opinion of the Moufti of the Ministry of Justice instead of that of the local Moufti.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 Juin 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Bond, Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Marshall (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL-FATTAH SOLIMAN contre MINISTÈRE PUBLIC (Loi N° 4 de 1905 (Cours d'Assises), Art. 49.) Cassation — Nullité substantielle de la procédure — Avis du Moufti. En matière pénale, l'interprétation littérale de la loi doit être suivie. Doit être cassé, par conséquent, l'arrêt d'une Cour d'Assises prononçant une condamnation à mort si avant de prononcer la peine capitale, la Cour a pris l'avis du Moufti du Ministère de la Justice au lieu de celui du Moufti du lieu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا