حكم ص ١١٣–١١٧
الرهن فى صورة بيع الوفاء — الميعاد — سلطة القاضى
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٧ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المواد ١٠١ و ١٣٨ و ٣٣٨ و ٣٤١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا كان عقد الرهن فى صورة البيع الوفائى و[ا]شترط فيه عدم جواز الاسترداد قبل مضى مدة معينة جاز للقاضى ان يستنتج من عبارات هذا العقد أن الشرط هو فى مصلحة الدائن فلا يمكن للمدين أن يقوم ببراءة ذمته قبل نهاية الميعاد
صور الصفحات ١١٣–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

