حكم ص ١١١–١١٣
الاختصاص — الاراضى — الاراضى التى تتخلف عن طرح البحر — توزيعها
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٦١ من القانون المدنى — دكريتو ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ بخصوص الاطيان الزراعية)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الاهلية مختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بالمادة ٦١ من القانون المدنى أما الاحالة على دكريتو سنة ١٢٧٤ هجرية فليس الغرض منها سوى بيان القانون الذى يتبع فى توزيع الاراضى التى تتخلف عن طرح البحر لاجعل المحاكم الاهلية غير مختصة
صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

