شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١١١–١١٣

الاختصاص — الاراضى — الاراضى التى تتخلف عن طرح البحر — توزيعها

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية
التاريخ
حكم رقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٦١ من القانون المدنى — دكريتو ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ بخصوص الاطيان الزراعية)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الاهلية مختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بالمادة ٦١ من القانون المدنى أما الاحالة على دكريتو سنة ١٢٧٤ هجرية فليس الغرض منها سوى بيان القانون الذى يتبع فى توزيع الاراضى التى تتخلف عن طرح البحر لاجعل المحاكم الاهلية غير مختصة

Summary (English)

(Page 68) SUMMARY TRIBUNAL OF EL-MOUSKY 23 DECEMBER 1906. M. Hafez Abd-el-Naby Effendi (J.). EL SHEIKH SOLIMAN ABD-EL-BAQY v. PROVINCE OF GUIZA (C.C. Art. 61 ; Dec. 25 Zilhidge 1274 Statute concerning lands.) Jurisdiction—Alluvial lands—Apportionment. Questions arising under article 61 C.C. are within the jurisdiction of the Native Courts. By reference to the Decree of 1274 A.H., it is merely intended to indicate the law governing the apportionment of certain alluvial lands and not to limit the jurisdiction of the Native Courts.

Résumé (Français)

(Page 68) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'EL-MOUSKY 23 DÉCEMBRE 1906. M. Hafez Abd-el-Naby Effendi (J.). EL-SHEIKH SOLIMAN ABD EL BAQY contre PROVINCE DE GUIZEH (C.C. Art. 61 ; Déc. du 25 Zilhidge 1274 (Règlement de terres). Compétence — Terrains alluviaux — Attribution. Les tribunaux indigènes sont compétents pour connaître des questions ayant trait à l'article 61 C.C. Le renvoi au Décret de l'an 1274 A.H. n'a pour but que d'indiquer la loi à appliquer quant à l'attribution de certains terrains alluviaux et non point de rendre incompétents les tribunaux indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا