حكم ص ١٠٩–١١١
الشفعة — ربع العين — العرض الحقيقى
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٣ و ١٨ من قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بخصوص الشفعة والمادة ٣٣٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لايتسنى للشفيع الذى لم يعرض ثمن العقار عرضا حقيقيا أن يطلب تعويضا عن ريع العين الناتج قبل التسليم اذ لا يكون من العدل أن يجمع بين الاستفادة من ريع العين ومن فوائد الثمن.
صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

