حكم ص ١٠٧–١٠٩
القسمة — الطريق الخصوصى الواقع فى نصيب من الانصباء
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٤٥١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
كان ثلاثة شركاء فى ملك أرض أنشأ فيها مورثهم طريقا خصوصيا فاقتسموا الأرض قسمة وقع بها الطريق الخصوصى كله فى نصيب الاول ولم يرد فى عقد القسمة نص على أن يستعمل الثانى والثالث هذا الطريق ومع ذلك [فقد] طالبا بحق استعماله زاعمين أن المورث أنشأه لمصلحة جميع الورثة وكان فى انصباء الثانى والثالث مسالك الى الطريق العمومى فحكم بان ليس لهما حق فى استعمال الطريق الخصوصى
صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

