شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٩

القسمة — الطريق الخصوصى الواقع فى نصيب من الانصباء

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
المادة ٤٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

كان ثلاثة شركاء فى ملك أرض أنشأ فيها مورثهم طريقا خصوصيا فاقتسموا الأرض قسمة وقع بها الطريق الخصوصى كله فى نصيب الاول ولم يرد فى عقد القسمة نص على أن يستعمل الثانى والثالث هذا الطريق ومع ذلك [فقد] طالبا بحق استعماله زاعمين أن المورث أنشأه لمصلحة جميع الورثة وكان فى انصباء الثانى والثالث مسالك الى الطريق العمومى فحكم بان ليس لهما حق فى استعمال الطريق الخصوصى

Summary (English)

(Page 64) SUMMARY TRIBUNAL OF MIT-GHAMR 21 OCTOBER 1906. M. Mustapha El Nahass Effendi (J.). MUHAMMAD NASR SOLIMAN v. MUHAMMAD SOLIMAN AND ANOTHER (C.C., Art. 451.) Partition—Private road on one plot. A, B and C were, by inheritance, concurrent owners of a piece of land on which a private road had been made by their de cujus. A partition was effected by them, according to which the private road lay solely on the land of A, but the contract contained no provision for the use of such road by B or C. They, however, claimed a right to use it on the ground that it had been made by their de cujus for the benefit of all his heirs. The plots belonging to B and C were connected with the public highway by other ways than the road in question. Held, that B and C had no right to use the private road.

Résumé (Français)

(Page 64) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MIT-GHAMR 21 OCTOBRE 1906. M. Mustapha el Nahass Effendi (J.) MOHAMED NASR SOLIMAN contre MOHAMED SOLIMAN ET UN AUTRE (C.C. Art. 451.) Partage — Chemin privé dans un lot. A, B et C étaient copropriétaires par succession d'un terrain sur lequel leur auteur avait fait une route privée. Ils ont fait un partage, d'après lequel ce chemin restait entièrement dans le lot d'A, mais le contrat ne renfermait aucune disposition en ce qui concerne l'usage du chemin par B ou C. Ils réclament, l'un et l'autre, le droit de se servir du chemin en se fondant sur ce que leur auteur l'avait fait dans l'intérêt de tous ses héritiers. Les lots appartenant à B et C n'étaient pas enclavés. Sur ces faits le tribunal décida que B et C n'avaient pas le droit d'user du chemin privé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا