حكم ص ١٠٥–١٠٧
الحكم — التصحيح — مقدار ماتتناوله السلطة منه
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٩١ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
سلطة القاضى فى تصحيح الحكم تتناول الاغلاط المادية وغير ذلك من التغييرات التى لاتمس موضوع الحكم ليس الا فبناء على ذلك لا يقبل طلب تصحيح الحكم اذا كان مبنيا على أن المحكمة قد تركت الفصل فى طلب من الطلبات موجه على أحد المدعى عليهم
صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

