شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٠٣–١٠٥

المدعى المدنى — تنازله عن دعواه — تأثيره على الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٤ يناير سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

متى أقيمت الدعوى العمومية وجب على القاضى أن يفصل فيها وله أن يحكم على المتهم ولو تنازل المدعى المدنى عن التعويضات المطلوبة راجع قرار لجنة المراقبة القضائية الرقيم ٢٢ يناير ١٩٠٣ نمرة ١ (المجموعة الرسمية سنه رابعة عدد ٥٥ صحيفة ١٢٩)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 103

صور الصفحات ١٠٣–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا