حكم ص ١٠٣–١٠٥
المدعى المدنى — تنازله عن دعواه — تأثيره على الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
متى أقيمت الدعوى العمومية وجب على القاضى أن يفصل فيها وله أن يحكم على المتهم ولو تنازل المدعى المدنى عن التعويضات المطلوبة راجع قرار لجنة المراقبة القضائية الرقيم ٢٢ يناير ١٩٠٣ نمرة ١ (المجموعة الرسمية سنه رابعة عدد ٥٥ صحيفة ١٢٩)
صور الصفحات ١٠٣–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

