شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٠٣–١٠٥

المدعى المدنى — تنازله عن دعواه — تأثيره على الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٤ يناير سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٥٥ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

متى أقيمت الدعوى العمومية وجب على القاضى أن يفصل فيها وله أن يحكم على المتهم ولو تنازل المدعى المدنى عن التعويضات المطلوبة راجع قرار لجنة المراقبة القضائية الرقيم ٢٢ يناير ١٩٠٣ نمرة ١ (المجموعة الرسمية سنه رابعة عدد ٥٥ صحيفة ١٢٩)

Summary (English)

(Page 60) TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on Appeal). 14 JANUARY 1907. MM. Hassan Husny Bey (Pres.); Wakeman Long, Ahmad Zaky Surour (JJ.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM MUHAMMAD-EL-MALEEGY (C. Cr Pr., Art. 55.) Civil claimant—Withdrawal of claim—Effect on criminal proceedings. When criminal proceedings have been put in motion, the Court is bound to give judgment, and it can convict the accused even although the civil claimant withdraws his claim for damages. Cf. Circular of Committee of Judicial Surveillance, 22nd January 1903, No. 1, (O.B. , No.IV 56, p. 48.)

Résumé (Français)

(Page 60) TRIBUNAL DE TANTA (Jugement d'Appel). 14 JANVIER 1907. MM. Hassan Bey Housny (Prés.); Wakeman Long, Ahmed Zaky Surour Effendi (JJ.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM MOHAMED EL-MALIGY (C.I.C. Art. 55). Partie civile — Abandon de sa demande — Effet sur l'action publique. Lorsque l'action publique a été intentée le juge est obligé de se prononcer et il pourra condamner l'inculpé alors même que la partie civile abandonne sa demande en dommages-intérêts. Cf. Circulaire du Comité de surveillance judiciaire du 22 Janvier 1903, N° 1, O.B. IV, N° 55, p. 52.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 103
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٣–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا