شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٣

المدة الطويلة المكسبة للحقوق — القاصر — البيع بسبب صحيح

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — منعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩٠٦
المواد
المواد ٧٦ و ٨٤ و ١٢٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

من اشترى عقارا من قاصر بغير اتباع الطرق المقررة لايمكنه أن يتمسك بعقد البيع تمسكه بالسبب الصحيح لاكتساب الملك بمضى خمس سنوات

Summary (English)

(Page 57) TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on Appeal). 20 MARCH 1906. MM. Ahmad Fathy Bey (Pres.); Amos, Mustapha Fahmy Bey (JJ.). MUHAMMAD EL SAYED HASHEM v. ABD-EL-SAMII GOWAIDER (C.C. Arts 76, 84, 128). Acquisitive prescription—Infant, sale by—Just title. A person who, without complying with the requisite formalities, has purchased an immovable from an infant, can not maintain that the document of sale is a just title enabling him to acquire the ownership by five years' prescription.

Résumé (Français)

(Page 57) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement d'Appel). 20 MARS 1906. MM. Ahmed Fathy Bey (Prés.); Amos, Moustapha Fahmy Bey (JJ.). MOHAMED EL SAYED HASHEM contre ABD-EL-SAMII GOWAIDER (C.C. Art. 76, 84, 128). Prescription acquisitive — Mineur, vente par — Juste titre. Celui qui, sans se conformer aux formalités requises, a acheté l'immeuble d'un mineur, ne peut pas se prévaloir de l'acte de vente comme d'un juste titre à l'effet de prescrire par cinq ans.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا