حكم ص ١٠٠–١٠٣
المدة الطويلة المكسبة للحقوق — القاصر — البيع بسبب صحيح
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — منعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٠ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- المواد ٧٦ و ٨٤ و ١٢٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
من اشترى عقارا من قاصر بغير اتباع الطرق المقررة لايمكنه أن يتمسك بعقد البيع تمسكه بالسبب الصحيح لاكتساب الملك بمضى خمس سنوات
صور الصفحات ١٠٠–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

