حكم ص ٩٧–١٠٠
حق الارتفاق — النور والاطلال فى الشبابيك
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — منعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٧٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
حق ارتفاق النور والاطلال المكتسب بمضى المدة الطويلة مقصور على الشبابيك التى مضى عليها المدة المقررة لاكتساب الحق بوضع اليد المدة الطويلة فالمالك الذى لم يكتسب حقا بهذه الكيفية فى الاطلال والنور الا لشبابيك الدور الاول لا يتسنى له أن يمنع جاره من اقامة أبنية تسد عليه فقط الشبابيك التى يريد فتحها فى الدور الارضى
صور الصفحات ٩٧–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

