شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٩٦–٩٧

الاختصاص — المواد المدنية — محل الاقامة — محل الدفع

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم أول يناير سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ٣٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه مختصة دون غيرها فى مواد المنقولات بالنظر فى دعوى مدنية أساسها عقد ولو عين المتعاقدان محلا للدفع خارجا عن محل الاقامة المذكور

Summary (English)

(Page 53) COURT OF APPEAL 1st JANUARY 1907. MM. Ahmad Affify Bey (Pres.); Marshall, Amos (JJ.). EL SITT ZEYNAB HANEM v. EL SITT ZELIKHAH HANEM (C.C.C.Pr. Art. 34). Jurisdiction—Civil suit—Domicil—Place of payment. The Court of the district wherein the defendant is domiciled has exclusive jurisdiction to try a civil suit upon a contract relating to movable property, notwithstanding the fact that the parties to such contract have agreed that payment shall be made at a place situate in another district.

Résumé (Français)

(Page 53) COUR D'APPEL 1er JANVIER 1907. MM. Ahmed Affify Bey (Prés.); Marshall, Amos (CC.). EL SITT ZEYNAB HANEM contre EL SITT ZELIKHAH HANEM (C.P.C.C. Art. 34). Compétence — Matière civile — Domicile — Lieu de paiement. Le tribunal du domicile du défendeur est exclusivement compétent en matière mobilière pour juger une instance civile basée sur un contrat, alors même que la convention des parties contractantes fixe un lieu de paiement situé hors de ce domicile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا