حكم ص ٩٦–٩٧
الاختصاص — المواد المدنية — محل الاقامة — محل الدفع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ٣٤ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه مختصة دون غيرها فى مواد المنقولات بالنظر فى دعوى مدنية أساسها عقد ولو عين المتعاقدان محلا للدفع خارجا عن محل الاقامة المذكور
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

