حكم ص ٩٤–٩٦
النقض — الوجه المهم للبطلان فى الاجراءآت — الشهود الذين لم يسمعوا
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذالم يحضر شهود الاثبات بعد تكليفهم بالحضور تكليفا قانونيا لايجوز للمتهم أن يرفع نقضا بناء على أنهم لم يسمعوا مالم يكن قد طلب سماعهم راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٧ اكتوبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٤٧ صحيفة ٩٨)
صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

