حكم ص ٩٣–٩٤
النقض — الوجه المهم للبطلان فى الحكم — الاسباب — الاحالة على الاسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من محكمة استئنافية غير مبنى على أسباب أوغير محيل على أسباب الحكم المستأنف باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٧ يناير ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٨٣ صحيفة ١٨٨) وحكم محكمة النقض الرقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٢٥ صحيفة ٥٨)
صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

