شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٩٣–٩٤

النقض — الوجه المهم للبطلان فى الحكم — الاسباب — الاحالة على الاسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦
المواد
المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر من محكمة استئنافية غير مبنى على أسباب أوغير محيل على أسباب الحكم المستأنف باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٧ يناير ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٨٣ صحيفة ١٨٨) وحكم محكمة النقض الرقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٢٥ صحيفة ٥٨)

Summary (English)

(Page 50) COURT OF CASSATION 9 JUNE 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Bond, Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Marshall (JJ.) Abd-el-Hamed Hilmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-SALAAM AHMAD v. STATE REPRESENTATIVE (C.Cr.Pr. Arts. 149, 229) Cassation—Substantial nullity of judgment—Grounds—Mention—Adoption of grounds. A judgment on appeal is liable to cassation for substantial nullity if its grounds be not mentioned therein and it fail to adopt the grounds of the judgment of the inferior Court. Cf. Cass, 17 January 1903, (O. B. IV, N° 82, p. 70); Cass. 6 January 1905, (O. B. VII, N° 25, p. 17).

Résumé (Français)

(Page 50) COUR DE CASSATION 9 JUIN 1906. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Bond, Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Marshall (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL-SALAM AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts. 149, 229). Cassation — Nullité substantielle du jugement — Motifs — Adoption de motifs. Est entaché de nullité substantielle et doit être cassé, le jugement d'appel qui n'est pas motivé ou qui n'adopte pas les motifs du jugement de première instance. Cf. Cass. 17 Janvier 1903 (O.B. IV, N° 82, p. 73); Cass. 6 Janvier 1905 (O.B. VII, N° 25, p. 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا