حكم ص ٩١–٩٣
التزوير — الاوراق الرسمية — دفتر الاحوال
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ١٧٩ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يعتبر دفتر الاحوال دفترا أميريا بالمعنى المراد من المادة ١٧٩ من قانون العقوبات
صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

