حكم ص ٨٦–٩١
السلاح النارى — الرخصه — الخفير فى حال تأدية وظيفته
- المحكمة
- محكمة ايتاى المركزية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- المواد ٤ و ١١ و ١٣ من قانون نمرة ١٦ من سنة ١٩٠٤ بخصوص احراز وحمل السلاح
المبادئ المستخلصة
الخفير الذى يكون فى غير دائرة دركه وتأدية وظيفته حاملا بدون رخصة سلاحا ناريا لم تسلمه اليه الحكومة يعاقب بمقتضى المادة ١١ من القانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ الخاص باحراز وحمل الأسلحة النارية
صور الصفحات ٨٦–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

