حكم ص ٨٥–٨٦
التعهد — براءة الذمة — الاثبات — الشهود
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- المواد ٢١٥ و ٢١٧ و ٢١٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا كان الدين الذى تزيد قيمته عن الالف قرش ثابتا بالكتابة فلا يسوغ للمدين أن يثبت بشهادة الشهود براءة ذمته من جزء منه يقل عن الالف قرش الا اذا بنى ذلك على توفر احدى الحالات الاستثنائية التى تعفى من البرهان الكتابى مثل ضياع سند البراءة بحادث قهرى
صور الصفحات ٨٥–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

