حكم ص ٨٤–٨٥
البيع — القيم على شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية — البطلان
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ليس للقيم الذى عين بمقتضى المادة ٢٥ فقرة (٤) من قانون العقوبات لمحكوم عليه بعقوبة جنائية أن يتصرف ببيع أموال المحكوم عليه فالبيع الذى يقع منه فى عقار مملوك له باطل
صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

