شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٨٤–٨٥

البيع — القيم على شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية — البطلان

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٥ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ليس للقيم الذى عين بمقتضى المادة ٢٥ فقرة (٤) من قانون العقوبات لمحكوم عليه بعقوبة جنائية أن يتصرف ببيع أموال المحكوم عليه فالبيع الذى يقع منه فى عقار مملوك له باطل

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MALLAWY 24 OCTOBER 1906. M. Aly Abd-el-Razik Effendi (J.). ALLAM KHALAF-ALLAH v. ABDALLAH MUHAMMAD HAMAAD (P.C. Art. 25). Sale—Administrator of person sentenced to criminal penalty—Nullity. The administrator of the property of a person sentenced to a criminal penalty, appointed under art. 25 (4°) P.C., is not empowered to dispose of such person's property. A sale by him of land belonging to the person sentenced is, therefore, null and void.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MILLAWY 24 OCTOBRE 1906. M. Aly Abd-el-Razik Effendi (J.). ALLAM KHALAF ALLAH contre ABDALLAH MOHAMED HAMAAD (C.P. Art. 25). Vente — Tuteur d'un condamné à peine criminelle — Nullité. Le tuteur d'un individu condamné à une peine criminelle, nommé par application de l'art. 25 (4°) C. P., ne peut pas disposer des biens appartenant à cette personne. Est nulle, par conséquent, la vente par lui faite d'un immeuble appartenant au condamné.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا