حكم ص ٨١–٨٤
(١) سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة — الدفع بذلك قبل الدخول به فى الموضوع — النظام العام / (٢) جريمة استعمال التزوير — عدم الاستمرار — سقوط الحق بمضى المدة / (٣) سقوط الحق بمضى المدة — انقطاع سريان المدة — التحقيقات المدنية
- المحكمة
- محكمة السنبلاوين الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم أول يوليه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات — (٢) المادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات — (٣) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) لما كان الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة من الأمور المتعلقة بالنظام العام فالتمسك به قبل الدخول فى الموضوع ليس واجبا حتما (٢) ولما كانت جريمة استعمال التزوير ليست من الجرائم المستمرة فالمدة الموجبة لسقوط حق اقامة الدعوى فيها تبتدئ من تاريخ آخر استعمال الورقة المزورة (٣) التحقيقات التى تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق فى اقامة الدعوى العمومية
صور الصفحات ٨١–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

