حكم ص ٧٩–٨١
الوقف — دفع الناظر استحقاقا غلطا — المسؤلية — العلم بالمطالبة بالاستحقاق
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٦
المبادئ المستخلصة
ولو أنه ليس للمستحق فى وقف أن يطالب الناظر الذى دفع استحقاقه بنية سليمه لمستحق آخر الا أن له الحق فى مطالبة الناظر بما دفعه بعد المطالبة أى بعد أن يكون المستحق رفع دعوى بهذه المطالبة راجع حكم محكمة اسكندريه الرقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة صحيفة ١٤)
صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

