شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٧٩–٨١

الوقف — دفع الناظر استحقاقا غلطا — المسؤلية — العلم بالمطالبة بالاستحقاق

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٦

المبادئ المستخلصة

ولو أنه ليس للمستحق فى وقف أن يطالب الناظر الذى دفع استحقاقه بنية سليمه لمستحق آخر الا أن له الحق فى مطالبة الناظر بما دفعه بعد المطالبة أى بعد أن يكون المستحق رفع دعوى بهذه المطالبة راجع حكم محكمة اسكندريه الرقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة صحيفة ١٤)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 10 DECEMBER 1906. MM. Abu Bakr Yehia Bey (Pres.); Percival, Aly Hussein Bey (JJ.). ZANNUBAH BINT ABD-EL-HAMID v. EL SITT FATTUMAH BINT MAHMOUD Wakf—Wrongful payment by nazir—Liability—Notice of claim. Although a beneficiary of a wakf has no remedy against the nazir where the latter has, in good faith, paid his share of income to another beneficiary, yet he can recover monies paid after the nazir had notice of his claim, as, e.g., after the beneficiary had instituted proceedings to enforce his rights. (¹) (¹) Cf. Trib. Alexandria 12 Novem. 1906 (O.B. VIII, No, 7, p. 3.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 10 DÉCEMBRE 1906. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.); Percival, Aly Houssein Bey (JJ.). ZANNOUBAH BINT ABD-EL HAMID contre EL SITT FATTOUMAH BINT MAHMOUD Wakf — Paiement erroné par le nazir — Responsabilité — Connaissance d'une prétention. Bien que le bénéficiaire d'un wakf soit privé de recours contre le nazir dans le cas où ce dernier aurait payé, de bonne foi, à un bénéficiaire, la part des revenus revenant à un autre bénéficiaire, il est, néanmoins, loisible au bénéficiare, qui n'a pas reçu sa part, de réclamer au nazir les sommes payées après qu'il a eu connaissance de sa prétention, par exemple, après que le bénéficiaire eut demandé en justice à faire valoir ses droits (¹). (¹) Cf. Trib. Alexandrie 12 Novembre 1906 (O.B. VIII, N° 7, p. 7.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا