شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٧٥–٧٩

الوقف — الناظر — التنازل عن النظارة — البطلان — التأجير بعد التنازل

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٦

المبادئ المستخلصة

ناظر الوقف الذى ليس له الولاية العامة لايسوغ له التنازل عن النظارة يعنى من غير اذن القاضى فاذا أجر العين الموقوفة بعد أن تنازل بعقد عن النظارة فالاجارة صحيحة

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO 17 JANUARY 1906. MM. Mustapha Fathy Effendi (Pres.); Muhammad Izzat Effendi, Hussein Darwish Effendi (JJ.). MUSTAPHA KAMEL PASHA v. IBRAHIM LUTFY BEY Wakf—Nazir—Assignment of powers of administration—Nullity—Lease granted after assignment. The nazir of a wakf who does not possess general powers, can not, without the consent of the Cadi, assign his office to another person. A lease granted by him, after having entered into a contract purporting to effect such an assignment, is consequently valid.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 17 JANVIER 1906. MM. Moustapha Fathy Effendi (Prés.); Mohamed Izzat Effendi, Houssein Darwich Effendi (J.). MOUSTAPHA KAMEL PACHA contre IBRAHIM LOUTFY BEY Wakf — Nazir — Cession des pouvoirs d'administration — Nullité — Bail consenti après cession. Le Nazir d'un wakf qui n'est pas muni de pouvoirs généraux, ne peut pas, sans le consentement du Cadi, céder sa fonction à une tierce personne. Le bail qu'il a consenti après avoir passé un contrat portant une pareille cession, est par conséquent valable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا