حكم ص ٧٥–٧٩
الوقف — الناظر — التنازل عن النظارة — البطلان — التأجير بعد التنازل
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٦
المبادئ المستخلصة
ناظر الوقف الذى ليس له الولاية العامة لايسوغ له التنازل عن النظارة يعنى من غير اذن القاضى فاذا أجر العين الموقوفة بعد أن تنازل بعقد عن النظارة فالاجارة صحيحة
صور الصفحات ٧٥–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

