حكم ص ٧٤–٧٥
السبب الغير جائز قانونا — التعهد — بطلانه — اخفاء الجريمة ودرء الشبهة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- مادتا ٩٤ و ٩٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
ان السند المحرر لاخفاء الجريمة ودرء الشبهة عن متهم بالحريق عمدا باطل لابتنائه على سبب غير جائز قانونا
صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

