شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

السبب الغير جائز قانونا — التعهد — بطلانه — اخفاء الجريمة ودرء الشبهة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٦
المواد
مادتا ٩٤ و ٩٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان السند المحرر لاخفاء الجريمة ودرء الشبهة عن متهم بالحريق عمدا باطل لابتنائه على سبب غير جائز قانونا

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on Appeal). 27 DECEMBER 1906. MM. Aly Hussein Bey (Pres,); Muhammad Allam Effendi, Hassan Sadek Rashid Effendi (JJ.). MAHGOUB MUKAYID v. EL SHEIKH IBRAHIM YASSIN (C.C. Arts 94, 95). Illegal object—Agreement, void—Stifling prosecution. An agreement entered into for the purpose of stifling or delaying a prosecution for arson is void as having an illegal object.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement d'Appel). 27 DÉCEMBRE 1906. MM. Aly Houssein Bey (Prés.); Mohamed Allam Effendi, Hassan Sadek Rachid Effendi (JJ.); MAHGOUB MUKAYID contre EL CHEIKH IBRAHIM YASSIN (C.C. Arts 94, 95.) Cause illicite — Obligation, nullité — Empêchement de poursuites. Est entaché de nullité, comme ayant une cause illicite, l'obligation contractée dans le but d'éviter ou de retarder la poursuite d'un individu pour incendie volontaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا