شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٧٢–٧٤

القاصر — دعوى الشفعة — الوصى البائع

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٦
المواد
المادة ٢٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بقانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

لايسوغ للقاصر أن يقيم دعوى الشفعة الا بوصيه واذا كان الوصى هو البائع لزم أن يعين قاضى الاحوال الشخصية وصيا آخر يطلبها له

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on Appeal). 19 DECEMBER 1906. MM. Hassan Husny Bey (Pres.); Wakeman Long, Ahmad Zaky Abul So'oud Effendi (JJ.). MAHMOUD HUSSEIN MASOUD v. MUHAMMAD HUSSEIN MASOUD (Pre-emption, Law Art. 22) Infant—Pre-emption suit—Guardian vendor—Appointment of guardian “ ad litem. ” An infant can not institute a pre-emption suit except by his guardian. Where such guardian is also vendor, an application should be made to the Mekhemeh to appoint a guardian ad litem.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement d'Appel). 19 DÉCEMBRE 1906. MM. Hassan Housny Bey (Prés.); Wakeman Long, Ahmed Zaky Aboul So'oud Effendi (JJ.). MAHMOUD HUSSEIN MASOUD contre MOHAMED HUSSEIN MASOUD (Déc. du 23 Mars 1901, relatif à la Préemption, Art. 22). Mineur — Action en préemption — Tuteur vendeur — Nomination d'un tuteur “ ad hoc. ” Un mineur ne peut pas intenter une action en préemption sauf par son tuteur. Lorsque le tuteur est aussi le vendeur, il y a lieu de s'adresser au Mékhémé pour faire nommer un tuteur ad hoc.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا