حكم ص ٧٢–٧٤
القاصر — دعوى الشفعة — الوصى البائع
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٢٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بقانون الشفعة
المبادئ المستخلصة
لايسوغ للقاصر أن يقيم دعوى الشفعة الا بوصيه واذا كان الوصى هو البائع لزم أن يعين قاضى الاحوال الشخصية وصيا آخر يطلبها له
صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

