حكم ص ٧١–٧٢
سريان القانون على ما سبقه من الحوادث — رفع الدعوى — الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٢٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية — والمادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
يسرى على حق الاستئناف القانون الجارى العمل به وقت صدور الحكم المستأنف لا القانون الجارى العمل به وقت رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فبناء على ذلك لايجوز استئناف حكم المحكمة الجزئية الصادر فى دعوى لاتزيد قيمتها عن الالف قرش اذا كان صدوره بعد العمل بمقتضى قانون نمرة ١١ سنة ١٩٠٤ ولو كانت الدعوى مرفوعة قبل العمل به (١) (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسميه سنة خامسة نمرة ٢٨ صحيفة ٦٢)
صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

