شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

الاختصاص — الترجمان فى قنصلية أجنبية — تصديق الحكومة المصرية

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

لايسوغ لشخص من رعايا الحكومة المحلية أقيمت عليه دعوى أمام المحاكم الاهلية أن يدفع بعدم اختصاصها بناء على أنه عين ترجمانا فى قنصلية أجنبية اذا كان تعيينه بغير تصديق من الحكومة (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٢ ابريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٩٠ صحيفة ١٩٢

Summary (English)

COURT OF APPEAL 18 DECEMBER 1906. MM. Ahmad Affify Bey (Pres.); Marshall, Hussein Roushdy Bey (JJ.). EL SHEIKH ISAWY ABDALLAH v. ISKANDAR NICOLA (O.D. Art. 15). Jurisdiction—Dragoman in foreign consulate—Consent of Government. A local subject who, without the consent of the Egyptian Government, has been appointed dragoman in a consulate can not, on the ground of such appointment, take objection to the jurisdiction of the Native Courts to retain and deal with an action brought against him in those Courts. Cf. App. 13 April 1905 (O.B. VI, No. 90, p. 67).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 18 DÉCEMBRE 1906. MM. Ahmed Affify Bey (Prés.); Marshall, Houssein Rouchdy Bey (CC.). EL CHEIKH ISAWY ABDALLAH contre ISKANDAR NICOLA (Déc. Réorg., Art. 15). Compétence — Drogman auprès d'un consulat étranger — Consentement du Gouvernement. Un sujet local actionné devant les tribunaux indigènes ne peut pas soulever l'exception d'incompétence en se basant sur ce qu'il a été nommé drogman dans un consulat étranger si cette nomination a eu lieu sans le consentement du Gouvernement égyptien. Cf. App. 13 avril 1905 (O.B. VI, N° 90, p. 71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا