حكم ص ٦٩–٧١
الاختصاص — الترجمان فى قنصلية أجنبية — تصديق الحكومة المصرية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
لايسوغ لشخص من رعايا الحكومة المحلية أقيمت عليه دعوى أمام المحاكم الاهلية أن يدفع بعدم اختصاصها بناء على أنه عين ترجمانا فى قنصلية أجنبية اذا كان تعيينه بغير تصديق من الحكومة (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٢ ابريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٩٠ صحيفة ١٩٢
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

