حكم ص ٦٧–٦٩
الشفعة — النسخ الضمنى — استرداد الوارث الشريك فى عقار موروث — الميعاد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية المشكلة علنا بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٤٦٢ من القانون المدنى والمادة ١٩ من قانون الشفعة)
المبادئ المستخلصة
تعتبر المادة ٤٦٢ من القانون المدنى منسوخة فيما يناقض قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ فاذا باع وارث حصته لشخص غير وارث ولم يسترد باقى الورثة هذه الحصة فى الميعاد المعين فى المادة ١٩ من قانون الشفعة ضاع حقهم فى الاسترداد
صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

