شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٦٧–٦٩

الشفعة — النسخ الضمنى — استرداد الوارث الشريك فى عقار موروث — الميعاد

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية المشكلة علنا بهيئة مدنية
التاريخ
حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٤٦٢ من القانون المدنى والمادة ١٩ من قانون الشفعة)

المبادئ المستخلصة

تعتبر المادة ٤٦٢ من القانون المدنى منسوخة فيما يناقض قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ فاذا باع وارث حصته لشخص غير وارث ولم يسترد باقى الورثة هذه الحصة فى الميعاد المعين فى المادة ١٩ من قانون الشفعة ضاع حقهم فى الاسترداد

Summary (English)

COURT OF APPEAL 31 MARCH 1906. MM. Muhammad Magdy Bey (Pres.); Youssef Shawky Bey Ahmad Hilmy Bey (JJ.) EL SITT SHAMA v. EL SHEIKH-EL-ARAB ABDALLAH SO'OUDY (C.C. Art. 462; Pre-emption Law Art. 19). Pre-emption—Repeal, implied—Redemption by co-heirs—Time. Art. 462 C.C. is repealed in so far as it is inconsistent with the Pre-emption Law of 23 March 1901. Thus, where a co-heir sells his share to a third party, the other co-heirs lose their right to redeem such share if they have not begun to enforce it within the time limited by art. 19 of the said Law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 31 MARS 1906. MM. Mohamed Magdy Bey (Prés.); Youssef Chawky Bey, Ahmed Hilmy Bey (CC.). EL SITT CHAMA contre LE CHEIKH EL-ARAB ABDALLAH SO'OUDY (C.C. Art. 462; Loi relative à la préemption, Art. 19). Préemption — Abrogation tacite — Retrait successoral — Délai. La disposition de l'art. 462 C. C. demeure abrogée en tant qu'elle se trouve incompatible avec la Loi du 23 Mars 1901 relative à la Préemption. Ainsi, lorsqu'un cohéritier vend sa part à un étranger, les autres héritiers perdent leur droit de retrait s'ils laissent écouler, sans l'exercer, le délai fixé par l'article 19 de la dite Loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا