حكم ص ٦١–٦٧
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — انقطاع المدة — اجراآت القاضى الشرعى — اجراآت التحقيق
- المحكمة
- محكمة ايتاى البارود الجزئية — محكمة الجنح الاهلية بايتاى
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لماكان القاضى الشرعى غير مختص بعمل « اجراآت التحقيق » بمعناها الوارد فى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات فحصول اجراآت أمامه لايقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية
صور الصفحات ٦١–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

