شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٦١–٦٧

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — انقطاع المدة — اجراآت القاضى الشرعى — اجراآت التحقيق

المحكمة
محكمة ايتاى البارود الجزئية — محكمة الجنح الاهلية بايتاى
التاريخ
حكم رقيم ٩ اكتوبر سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لماكان القاضى الشرعى غير مختص بعمل « اجراآت التحقيق » بمعناها الوارد فى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات فحصول اجراآت أمامه لايقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ITAI 9 OCTOBER 1906. MM. Aly Thaqib Effendi (J.) ; Mahmoud Nagy Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD AMIN (C.Cr.Pr. Art. 280) Prescription of public action—Interruption—Cadi, act of—Investigation proceedings. The Cadi of a Mekhemeh not being qualified to take “proceedings of investigation” within the meaning of art. 280 C.Cr.Pr., the prescription of the public action cannot be interrupted by any proceedings commenced before him.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ITAÏ 9 OCTOBRE 1906. MM. Aly Sakeb Effendi (J.); Mahmoud Naghy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED AMIN (C.I.C. Art. 280). Prescription de l'action publique — Interruption — Acte du Cadi — Actes d'instruction. Le Cadi d'un Mehkémé étant incompétent pour faire un «acte d'instruction» dans le sens de l'art. 280 C.I.C., l'interruption de la prescription de l'action publique ne peut pas avoir lieu par suite d'une procédure entamée devant lui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا