حكم ص ٦٠–٦١
السيد والخادم — المسؤلية — الضرر الذى يلحق الخادم
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة العطارين الجزئية باسكندرية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يوليه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٥٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس لخادم أصيب بجرح أثناء تأدية وظيفته بسبب اهمال منه أن يلقى على سيده المسؤلية المدنية ارتكانا على المادة ١٥٢ من القانون المدنى
صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

