شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

السيد والخادم — المسؤلية — الضرر الذى يلحق الخادم

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة العطارين الجزئية باسكندرية)
التاريخ
حكم رقيم ١٨ يوليه سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ١٥٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس لخادم أصيب بجرح أثناء تأدية وظيفته بسبب اهمال منه أن يلقى على سيده المسؤلية المدنية ارتكانا على المادة ١٥٢ من القانون المدنى

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ATTARIN 18 JULY 1906. M. Muhammad Allam Effendi (J.). ABD EL HALIM HAMID v. COAST GUARD ADMINISTRATION (C.C. Art. 152.) Master and servant—Responsibility—Injury to servant. A servant who, through negligence in the discharge of his duty, causes an injury to himself. cannot maintain an action for damages against his master under art. 152 C.C.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ATTARIN 18 JUILLET 1906. M. Mohamed Allam Effendi (J.). ABD-EL-HALIM HAMID contre L'ADMINISTRATION DES GARDES-CÔTES (C.C. Art. 152.). Maître et serviteur — Responsabilité — Dommage causé au serviteur. L'employé qui, dans l'exercice de ses fonctions, s'est blessé par négligence ne peut pas invoquer la responsabilité civile de son maître en se basant sur l'art. 152 C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا