حكم ص ٥٩–٦٠
الاختصاص — المدعى بالحقوق المدنية — الشخص التابع لحكومة أجنبية — رفع الدعوى مباشرة
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — بجلستها المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة جنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يوليه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٥٢ و ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ٩ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة)
المبادئ المستخلصة
اذا كلف شخص تابع لحكومة أجنبية خصما من رعايا الحكومة المحلية مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجنائية فهذه المحكمة ان كانت غير مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة لها مع ذلك أن تنظر فى الدعوى العمومية
صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

