حكم ص ٥٧–٥٩
رهن المال الثابت — التنازل عن الحيازة — استيفاء الدائن حقه بالافضلية
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية — بجلستها العلانية بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٥٤٠ و ٥٤١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تنازل دائن مرتهن لعقار عن حيازته له لدائن آخر طالبا ببيعه فهو فى حكم من ترك حقه فى استيفاء دينه من الثمن مفضلا على غيره من الناس
صور الصفحات ٥٧–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

