شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٥٧–٥٩

رهن المال الثابت — التنازل عن الحيازة — استيفاء الدائن حقه بالافضلية

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية — بجلستها العلانية بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ٥٤٠ و ٥٤١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا تنازل دائن مرتهن لعقار عن حيازته له لدائن آخر طالبا ببيعه فهو فى حكم من ترك حقه فى استيفاء دينه من الثمن مفضلا على غيره من الناس

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DAMANHOUR 12 JUNE 1906. M. Muhammad Allam Effendi (J.). RAMADAN RAGAB EL HAMALAWY v. MUSTAPHA FARAG EL HADDAD (C.C. Arts 540, 541). Pledge of immovable property—Abandonment of possession—Preferential payment. Where the pledgee of an immovable abandons possession thereof and another creditor obtains its sale, the pledgee is deemed to have waived his right to be paid out of the proceeds of such sale in preference to other persons.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE DAMANHOUR 12 JUIN 1906 M. Mohamed Allam Effendi (J.). RAMADAN RAGAB EL-HAMALAWY contre MOUSTAPHA FARAG EL-HADDAD (C.C. Arts 540, 541). Gage immobilier — Abandon de la possession — Paiement par préférence. Lorsque le créancier gagiste d'un immeuble en abandonne la possession à un autre créancier qui en provoque la vente, il est censé avoir renoncé à son droit d'être payé sur le prix par préférence à toute autre personne.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا