حكم ص ٥٦–٥٧
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — الدعوى العمومية — المسئلة المعلق عليها النظر فى الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة مينا القمح الجزئية — بجلسة الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أمرت المحكمة فى دعوى جنائية بايقاف الفصل فى موضوعها حتى تحكم المحكمة المدنية فى مسألة معلق النظر فى الدعوى العمومية على الفصل فيها فالميعاد المقرر لسقوط الدعوى العمومية يبقى موقوفا الى أن يصدر حكم هذه المحكمة المدنية يراجع حكم محكمة بنى سويف الجزئية الصادر فى ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٤ ( المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٦٦ صحيفة ١٣٨ )
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

