شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٥٦–٥٧

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — الدعوى العمومية — المسئلة المعلق عليها النظر فى الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة مينا القمح الجزئية — بجلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا أمرت المحكمة فى دعوى جنائية بايقاف الفصل فى موضوعها حتى تحكم المحكمة المدنية فى مسألة معلق النظر فى الدعوى العمومية على الفصل فيها فالميعاد المقرر لسقوط الدعوى العمومية يبقى موقوفا الى أن يصدر حكم هذه المحكمة المدنية يراجع حكم محكمة بنى سويف الجزئية الصادر فى ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٤ ( المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٦٦ صحيفة ١٣٨ )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 56

صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا