حكم ص ٥٥–٥٦
الوقف — الدفع خطأً — النية السليمة — الناظر — المسؤلية
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية ابتدائية (محكمة اسكندرية الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٦
المبادئ المستخلصة
اذا دفع ناظر وقف بنية سليمة لكن خطأ حصة مستحق فى ريع الوقف لمستحق غيره فللمستحق المحروم من حصته ان يستوفيها من غلة العين الموقوفة وريعها ليس الا لامن الملك الخاص بالناظر
صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

