شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

الوقف — الدفع خطأً — النية السليمة — الناظر — المسؤلية

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية ابتدائية (محكمة اسكندرية الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٦

المبادئ المستخلصة

اذا دفع ناظر وقف بنية سليمة لكن خطأ حصة مستحق فى ريع الوقف لمستحق غيره فللمستحق المحروم من حصته ان يستوفيها من غلة العين الموقوفة وريعها ليس الا لامن الملك الخاص بالناظر

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 12 NOVEMBER 1906. MM. Abu Bakr Yehia Bey (Pres.); Percival, Aly Hussein Bey (JJ.). KHALIL KAMEL EL CREEDLY v. EL SITT KHADIGAH Wakf—Payment by mistake—Nazir—Responsibility. If a nazir of a wakf, acting bona fide, erroneously pays to one of the beneficiaries the share of income due to another, the latter is entitled to be indemnified out of the wakf estate only and not out of the separate estate of the nazir.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 12 NOVEMBRE 1906. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.); Percival, Aly Houssein Bey (CC.). KHALIL KAMEL EL KRIDLY contre EL SITT KHADIGAH Wakf — Paiement par erreur — Nazir — Responsabilité. Lorsque le nazir d'un wakf paie de bonne foi, mais par erreur, à l'un des bénéficiaires la part des revenus du wakf revenant à un autre, ce dernier est fondé à recouvrer le remboursement de cette somme exclusivement sur les fruits et revenus du bien wakf et non sur les biens personnels du nazir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا