حكم ص ٥٣–٥٥
الشئ المحكوم به — الدفع به صراحة — حكم المحكمة به من تلقاء نفسها
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية (محكمة طنطا الاهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الدفع بقوة الشئ المحكوم به يجب أن يتمسك به صراحة الخصم ذو الشأن فيه فلا يجوز فى المسائل المدنية أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه
صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

