حكم ص ٥١–٥٣
الاستئناف — الوفاة قبل اعلان عريضة الاستئناف — بطلان / الاعلان — استمرار السير فى الاستئناف
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية (محكمة طنطا الاهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٣٥٨ و ٣٦٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اعلان عريضة استئناف بعد وفاة المستأنف اعلان باطل فاذا استمر ورثة هذا المستأنف فى السير فى الاستئناف دون اعلان عريضة جديدة فللمستأنف عليه أن يطلب الحكم ببطلان الاستئناف وبالزام المستأنفين بالمصاريف
صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

