حكم ص ٤٩–٥١
الرهن — الشرط الباطل — بيع الدائن المرتهن الى المدين — البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم أول مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٦٤ و ٥٤٣ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا كان فى عقد رهن شرط باطل مما تحرمه المادة ٥٤٣ من القانون المدنى واشترى المدين الشئ المرهون من الدائن المرتهن على اعتقاد انه أصبح مالكا له فهذا البيع باطل
صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

