شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٤٩–٥١

الرهن — الشرط الباطل — بيع الدائن المرتهن الى المدين — البطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم أول مايو سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ٢٦٤ و ٥٤٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا كان فى عقد رهن شرط باطل مما تحرمه المادة ٥٤٣ من القانون المدنى واشترى المدين الشئ المرهون من الدائن المرتهن على اعتقاد انه أصبح مالكا له فهذا البيع باطل

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1st MAY 1906. MM. Ahmad Affify Bey (Pres.); Marshall, Hussein Roushdy Bey (JJ.). MUHAMMAD AHMAD RIZK v. ABD-EL-MEGUID IBRAHIM RIZK EFFENDI (C.C. Arts 264, 543). Pledge—“Lex commissoria”—Sale by pledgee to pledgor—Nullity Where a contract of pledge contains the clause (lex commissoria) prohibited by art. 543 C.C. and the debtor, believing his creditor to have become owner of the thing pledged, purchases it from him, such sale is void.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er MAI 1906. MM. Ahmed Affify Bey (Prés.); Marshall, Houssein Rouchdy Bey (CC.). MOHAMED AHMED RIZK contre ABDEL-MEGUID IBRAHIM RIZK (C.C. Arts 264, 543). Gage — Pacte commissoire — Vente par le créancier gagiste au débiteur — Nullité. Lorsqu'un contrat de gage renferme un pacte commissoire, prohibé par l'article 543 C.C. et que le débiteur, croyant le créancier devenu propriétaire de l'objet donné en gage, le rachète, cette dernière convention est nulle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا