حكم ص ٤٦–٤٩
القوانين — سريانها على ماسبقها من الحوادث — النصوص التفسيرية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة الثالثة من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
النصوص التفسيرية لاتدخل تحت حكم مبدإ عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث
صور الصفحات ٤٦–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

