شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٤٦–٤٩

القوانين — سريانها على ماسبقها من الحوادث — النصوص التفسيرية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٩ أبريل سنة ١٩٠٦
المواد
المادة الثالثة من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

النصوص التفسيرية لاتدخل تحت حكم مبدإ عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 APRIL 1906. MM. Bond (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). AHMAD TEWFIK BEY v. MINISTRY OF FINANCE (O.D. Art. 3). Law, retrospectivity of—Provisions interpreting previous laws. The rule whereby the law is said not to be retrospective does not apply to provisions merely determining the true construction of a law which is already in force.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 AVRIL 1906. MM. Bond (Prés.); Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). AHMED TEWFIK BEY contre MINISTÈRE DES FINANCES (Déc. Réorg. Art. 3). Lois — Rétroactivité — Disposition interprétative. Le principe de la non-rétroactivité des lois n'est pas applicable aux dispositions dont la nature est purement interprétative.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا