شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة/حكم
حكم ص ٤٥–٤٦

الاختصاص · دخول شخص تابع لدولة أجنبية فى الدعوى — الخصومة بين اثنين من رعايا الحكومة المحلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

لاتخرج الخصومة القائمة بين طرفين من رعايا الحكومة المحلية عن اختصاص المحاكم الاهلية لمجرد كون المدعى عليه أدخل فى الدعوى شخصا تابعا لدولة أجنبية بصفة ضامن يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى أول يونيه سنة ١٨٩٩ ( المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ١٠٣ )

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 APRIL 1906. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Alston, Satow (JJ.). IBRAHIM MUHAMMAD BUSTAN v. AHMAD ALY EL SADANY (O.D. Art. 15). Jurisdiction—Joinder of alien—Suit between natives. An action, the original parties to which are natives, is not taken out of the jurisdiction of the Native Courts by the mere fact that a defendant has sought to bring in an alien as guarantor. Cf. App. 1st June 1899 (O.B.I., p. 103).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 AVRIL 1906. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Alston, Satow (CC.). IBRAHIM MOHAMED BOSTAN contre AHMED ALY EL-SAADANY (Déc. Réorg. Art. 15). Compétence — Intervention d'un étranger — Action entre indigènes. L'appel en cause par le défendeur d'un garant étranger ne rend pas les tribunaux indigènes incompétents pour statuer sur l'instance engagée entre indigènes. Cf. App. 1er Juin 1899 (O.B.I., p. 103).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا