حكم ص ٤٥–٤٦
الاختصاص · دخول شخص تابع لدولة أجنبية فى الدعوى — الخصومة بين اثنين من رعايا الحكومة المحلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
لاتخرج الخصومة القائمة بين طرفين من رعايا الحكومة المحلية عن اختصاص المحاكم الاهلية لمجرد كون المدعى عليه أدخل فى الدعوى شخصا تابعا لدولة أجنبية بصفة ضامن يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى أول يونيه سنة ١٨٩٩ ( المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ١٠٣ )
صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

