حكم ص ٤٣–٤٥
التماس اعادة النظر — الاسباب المتناقضة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية التجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
مجرد كون الحكم مبنيا على أسباب متناقضة لايكفى لالتماس اعادة النظر يراجع حكم محكمة مصر الصادر فى ١٦ مايو سنة ١٨٩٦ ( القضا سنة ٣ صحيفة ١٣٤ )
صور الصفحات ٤٣–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1907

