حكم ص ٢٩٠–٢٩٢
الاتلاف عمدا — السند — الاثبات
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٣١٩ من قانون العقوبات والمادتان ٢١٥ و ٢١٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا اتهم شخص باتلاف سند عمدا صح اثبات وجود هذا السند وماهيته بشهادة الشهود ولو كانت قيمة هذا السند تزيد على الالف قرش
صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

