حكم ص ٢٨٧–٢٩٠
دعوى المطالبة بالحساب — الحكم — التعويض المستحق بسبب التأخير — التنفيذ
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٨ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٣٨١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
اذا تأيد فى الاستئناف حكم صادر من محكمة ابتدائية بتقديم حساب وبتقدير مايدفع من التعويض عن كل يوم من أيام التأخير فلا يجـوز التنفيـذ مباشرة فيما يختص بالتعويضات المستحقة بسبب التأخير بناء على هذا الحكم بل يتعين رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة بالتعويضات المذكورة محتسبة من اليوم المحدد فى الحكم
صور الصفحات ٢٨٧–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

