حكم ص ٢٩٢–٢٩٣
الشريعة الاسلامية — الشفعة — الورثة
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية — بجلستها العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٦
- المواد
- لا مواد قوانين فى كتلة العنوان — حاشية (١): الجزء الخامس صحيفة ١٩٨ من كتاب الفتاوى الهندية ومرشد الحيران مادة ١٤٠
المبادئ المستخلصة
لاينتقـل حق الشـفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية الا اذا صدر به حكم القاضى فى حيـاة مورثهم فاذا مات الشفيـع بعد رفع الدعـوى ولكن قبـل صدور الحكم فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه (١) (١) انظر الجزء الخامس صحيفة ١٩٨ من كتاب الفتاوى الهندية ومرشد الحيران مادة ١٤٠
صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

