شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٢٩٢–٢٩٣

الشريعة الاسلامية — الشفعة — الورثة

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية — بجلستها العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٦
المواد
لا مواد قوانين فى كتلة العنوان — حاشية (١): الجزء الخامس صحيفة ١٩٨ من كتاب الفتاوى الهندية ومرشد الحيران مادة ١٤٠

المبادئ المستخلصة

لاينتقـل حق الشـفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية الا اذا صدر به حكم القاضى فى حيـاة مورثهم فاذا مات الشفيـع بعد رفع الدعـوى ولكن قبـل صدور الحكم فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه (١) (١) انظر الجزء الخامس صحيفة ١٩٨ من كتاب الفتاوى الهندية ومرشد الحيران مادة ١٤٠

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 293
صفحة 292

صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا