حكم ص ٢٨٥–٢٨٧
الاختصاص — المحاكم الاهلية — احتمال ادخال أجنبى فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢١ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ١٤٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت خصومة بين وطنيين امام محكمة أهلية فلا تخرج الدعوى من اختصاصها لمجرد كون المدعى عليه له أن يدخل أجنبيا فى الدعوى «الاجنبى فى هذه الدعوى ضامن» تنبيه — المحاكم الاهلية مختصة بمقتضى حكم صادر من محكمة الاستئناف فى أول يونيه سنة ١٨٩٩ (المجموعه الرسميه سنة أولى صحيفة ١٠٣) بالنظر فى الدعوى الاصلية ولو أدخل فيها أجنبى ضامنا
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

