حكم ص ٢٨٢–٢٨٥
الحجر — النشر — عدمه — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ١٩ من القرار الوزارى الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
عدم نشر القرار الصادر بتوقيع الحجر وهو الامر الذى أوجبته المادة ١٩ من لائحة ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ لا يمكن أن يحتج به من تعاقد مع المحجور عليه الا فى الحالة التى يكون فيها هـذا المتعاقـد جاهلا حقيقة حجر المحجور عليه
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

